نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى . جدل موضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة
ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يوليو سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، ممدوح فزاع وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .(63)الطعن رقم 15960 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى وتحصيل المحكمة لها في بيان واف تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها . لا قصور .…

