حيازة " الحيازة الزراعية " . بيع " دعوى صحة التعاقد " . تسجيل . ملكية.
الموجز
عقد البيع العرفى المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها . الاعتداد به في نقل الحيازة . المادة 18/1 من قرار وزير الزراعة رقم 56 بتاريخ 26 / 1 / 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية.
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26 / 1 / 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على أن " يكون نقل الحيازة في الحالات الآتية : 1 بموجب اتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقارى أومن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالاتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية ( الابتدائية ) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم " يدل على أن المشرع اعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفى المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، جرجس عدلى ومحمد خليفة نواب رئيس المحكمة. (77) الطعن رقم 1479 لسنة 64 القضائية (1 - 3) حيازة "الحيازة الزراعية". بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل. ملكية. (1) عقد البيع العرفى المصدق على توقيعات المتبايعين فيه من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وبعضوية اثنين من أعضائها. الاعتداد به فى نقل الحيازة. المادة 18/ 1…

