دعوى " الصفة في الدعوى : الصفة الإجرائية " .
الموجز
الطعن ممن لم توجه إليه طلبات أو يحكم عليه بشيء أو تتعلق به أسباب الطعن . غير مقبول .
القاعدة
أنه لا يقبل الطعن ضد من لم توجه إليه طلبات، ولم يُحكم عليه بشيءٍ ولا تتعلق به أسباب الطعن؛ إذ لا يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم. (4) وكانت المطعون ضدها الأخيرة قد اُختُصمت في الدعوى؛ ليصدر الحكم في مواجهتها، وصدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعه على غير ذي صفة وتأيد الحكم استئنافيًا بالنسبة لهذا الشق، ولم يُحكم لها أو عليها بشيءٍ، وأسباب الطعن لم تتعلق بها، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول، ويضحــى الدفــــــــع في محلـــــــه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة " وأحمد الفقي وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد سعد إبراهيم. وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 15 من شوال سنة 1443 ه الموافق 16 من مايو سنة 2022 م.…

