إثبات "شهود" "خبرة " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" .
الموجز
حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود والتقارير الفنية وطرح ما يخالفها . شرط ذلك ؟
القاعدة
لما كان النعى بالتفات الحكم عن سرد محتويات الحوافظ المقدمة منه تدليلاً على انتفاء الخطأ وانفصام عرى رابطة السببية وأن الوفاة مردها حساسيتها لبعض أنواع العقاقير مردوداً بما هو مقرر من حق محكمة الموضوع في أن تستخلص من أقوال الشهود والتقارير الفنية وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور آخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مارس سنة 2004برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، بدر الدين البدوى ، على فرجانى نواب رئيس المحكمة وصبرى شمس الدين .( 40 )الطعن رقم 6944 لسنة 66 القضائية(1) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبراء . شرط ذلك ؟(2) أسباب الإباحة و موانع العقاب " العمل الطبي " . مسئولية…

