محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
الموجز
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن . موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة إليها . حد ذلك ؟
القاعدة
لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، وأن تقرير الخبير دليل كسائر الأدلة من حق المحكمة أن تجزئه فتأخذ بما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي ، أحمد كمال الخولي وعبد الهادي محمود نواب رئيس المحكمة وخالد سويلم . (110)الطعن رقم 202 لسنة 83 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . بيان الحكم واقعة…

