نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نعي الطاعن بوجود متهمين آخرين . غير مجد . طالما أن اتهامهم لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .
القاعدة
لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين في الدعوى طالما أن اتهامهم لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي ، أحمد كمال الخولي وعبد الهادي محمود نواب رئيس المحكمة وخالد سويلم . (110)الطعن رقم 202 لسنة 83 القضائية(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . استيلاء على أموال أميرية . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . بيان الحكم واقعة…

