إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
انتهاء الحكم سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش . أثره : صحة تعويله في الإدانة على أقوال الضابط .
القاعدة
لما كان الحكم إذ انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، وما أسفر عنه التفتيش من ضبط السلاح الأبيض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يوليو سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن ، هشام الجندي ، هشام والي ومحمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة . (65)الطعن رقم 7048 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها…

