شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : القصور " .

الطعن
رقم ٥۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۱٦⁩

الموجز

ثبوت تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم استلامه ثمة خطابات مسجلة تفيد إخباره بميعاد مباشرة الخبير للمأمورية . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم حضوره مهدراً دفاعه . قصور.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم استلامه ثمة خطابات مسجلة تفيد إخباره بميعاد مباشرة الخبير للمأمورية المسندة إليه وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من 6 مراسلات لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على أن الخبير لم يباشر المأمورية لعدم حضور الطاعن أمامه مهدراً دفاعه وطلبه سالف البيان وهو دفاع جوهرى يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ) .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى       نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـةوعضوية السادة المستشارين/ مــــحـــمـــد مــنـــصـــــور   ،   منــــــــــــصور الفـــــــــــــخراني     صــــــــلاح المــــــــــنسي   و   حـــــــــــــــمدي الصــــــــــالحي            نـــــــــواب رئيــــس المحـــــكمة                 وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد الرحمن. وحضور أمين الســر السيد / محمد رمضان.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الثلاثاء3 من شعبان لسنة 1442 هـ الموافق 16 من مارس لسنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 50 لسنة 86 ق.المرفــوع مــن: -……….. المحامى .يعلن / ………………لم يحضر أحد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا