حكم " عيوب التدليل : القصور " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـةوعضوية السادة المستشارين/ مــــحـــمـــد مــنـــصـــــور ، منــــــــــــصور الفـــــــــــــخراني صــــــــلاح المــــــــــنسي و حـــــــــــــــمدي الصــــــــــالحي نـــــــــواب رئيــــس المحـــــكمة وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد الرحمن. وحضور أمين الســر السيد / محمد رمضان.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.فى يوم الثلاثاء3 من شعبان لسنة 1442 هـ الموافق 16 من مارس لسنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 50 لسنة 86 ق.المرفــوع مــن: -……….. المحامى .يعلن / ………………لم يحضر أحد…

