التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق فى الحبس " . بيع " التزامات المشترى : من حقوق المشترى : حق المشترى فى الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير حق المشترى فى حبس الثمن ".
الطعن
رقم ۷٤۹٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.