شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ " .

الطعن
رقم ۹٦۰٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۳/۱٦⁩

الموجز

ثبوت إجازة نصوص العقد للطاعنة استيفاء المبالغ المستحقة لها مقابل نفقات الصيانة خصماً من مقابل الانتفاع بالعين المستحق للمطعون ضدها وتوقف صيغة الشرط الفاسخ رهينة ببيع الوحدة للغير . عدم إفادته اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتمًا من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع مقابل نفقات الصيانة وفق م158 مدنى . مؤداه . إعمال أحكام الشرط الفاسخ الضمنى المنصوص عليه بالمادة 157 مدنى ومنها جواز رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر برفضه طلب الفسخ تأسيسا على أن المطعون ضدها سددت كامل ثمن الوحدة المبيعة وأن التزامها بسداد مبلغ وديعة الصيانة قليل الأهمية بالنسبة لجملة التزاماتها قبل الطاعنة . صحيح . النعى عليه بهذا السبب . على غير أساس .

القاعدة

إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 15/1/2013 المقدم صورته من الطاعنة رفق طعنها أنه خول الطاعنة في البند الثامن منه الحق في بيع الوحدة للغير عند عدم سداد المطعون ضدها لأى قسط من الأقساط المستحقة عليها في موعدها أو عدم أدائها أي مستحقات مالية بها ويعتبر العقد – عندئذ – مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى ، ثم جاء النص في البند التاسع من العقد على أنه " ضماناً للحفاظ على المظهر العام والشكل الجمالى للمركز التجارى وكامل مبانى المشروع ومرافقه وحفظه وصيانته ونظافته وحراسته واستمرار أداء كافة الخدمات فيه على أكمل وجه ، يلتزم الطرف الثانى بأن يدفع للشركة الطرف الأول نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمقدم صيانة قبل الاستلام لتغطية نفقات الصيانة الدورية للوحدة ، على أنه يجوز للشركة ( الطرف الأول ) بعد ذلك فرض مبالغ إضافية إذا ما تبين لها عدم كفاية تلك المبالغ لتغطية نفقات الصيانة أو الإحلال والتجديد المستقبلي وكافة الأنشطة المرتبطة ، وفى حالة امتناع الطرف الثانى عن سداد تلك المبالغ فيجوز للطرف الأول أداؤها خصماً من مقابل الانتفاع المستحق للطرف الثانى وفقاً للبند السادس بعاليه ، أو بالرجوع على الطرف الثانى بقيمة تلك المبالغ حال انتفاع الطرف الثانى بالوحدة مباشرة بتصريح كتابى من الطرف الأول أو حال انتهاء حق الانتفاع وفقاً لأحكام البند السادس بعاليه ، كما يحق للطرف الأول – في هذه الحالة الأخيرة – وقف توصيل المرافق إلى الوحدة لحين أداء الطرف الثانى لكافة المستحقات المالية الناشئة عن ذلك العقد وكذا الرجوع على الطرف الثانى بكافة الوسائل القانونية المتاحة لاستيفاء حقوقه " وكان النص بهذا البند وقد أجاز للطاعنة استيفاء المبالغ المستحقة لها مقابل نفقات الصيانة خصماً من مقابل الانتفاع بالعين المستحق للمطعون ضدها ، فإن صيغة الشرط الوارد بالبند الثامن آنف الذكر وقد جاءت مرهونة ببيع الوحدة للغير لا تفيد اتفاق الطرفين على انفساخ العقد حتمًا من تلقاء نفسه في حالة التأخر في دفع مقابل نفقات الصيانة على نحو ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدنى ولا تعدو أن تكون ترديداً لحق البائع في الشرط الفاسخ الضمنى المنصوص عليه بالمادة 157 من القانون المدنى والتي أجازت للقاضى رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الفسخ موضوع الدعوى الفرعية على دعامتين إحداهما أن المطعون ضدها سددت كامل ثمن الوحدة المبيعة وأن التزامها بسداد مبلغ وديعة الصيانة قليل الأهمية بالنسبة لجملة التزاماتها قبل الطاعنة – مطبقاً حكم المادة 157 من القانون المدنى – وهى دعامة كافية لحمل قضاء الحكم ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى      نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـةوعضوية السادة المستشارين/ مــــحـــمـــد مــنـــصـــــور  ،   صـــــــــــلاح الــــــمـــــــــــنســــــــى      أحــــــــمـــــــــد مـــــــوافـى      نـــــــــواب رئيــــس المحـــــكمة           ومحمود أبو الـــــمجــــد   وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد الرحمن . وحضور أمين الســر السيد / محمد رمضان .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 3 من شعبان لسنة 1442 هـ الموافق 16 من مارس لسنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9604 لسنة 90 ق .المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا