قذف : إثبات واقعة القذف .
الموجز
تركه لأمام محكمة الموضوع . طلب إعادة القضية إليها لآمكان إثبات صحة الواقعة .لايجوز إبداءؤه لآول مرة لدى محكمة النقض .
القاعدة
إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً في حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع و لم يكن في مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان في إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه .

