قضاة " دعوى المخاصمة : ماهيتها " " من أسبابها : الخطأ المهنى الجسيم ". تجزئة " من أحوال عدم التجزئة ".
الموجز
دعوى المخاصمة . ماهيتها . دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم . استنادها إلى قيام القاضى بعمل أو إصداره حكماً مشوباً بعيب يجيز قبول المخاصمة وهو الغش أو الخطأ المهنى الجسيم.
القاعدة
أن دعوى المخاصمة هي دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضي بعمل أو إصدار حكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة وهو الغش أو الخطأ المهني الجسيم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج نواب رئيس المحكمة ود/ محمد حسين عطية وحضور رئيس النيابة السيد / عمرو الشهاوى . وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 28 من ذو القعدة سنة 1443 ه الموافق 27 من يونية سنة…

