محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
مثال .
القاعدة
أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه جاء خلواً مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه في الدفاع ، بل الثابت أن المحكمة مكنته من إبداء دفاعه كاملاً مما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة .(19)الطعن رقم 18902 لسنة 87 القضائية(1) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش…

