تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " " التعويض الاتفاقي: قابليته للتخفيض " . عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود " : سلطتها في تفسير العقود" .
الطعن
رقم ٤۳۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.