نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
عدم التقرير بالطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الثابت من الإفادة الصادرة من نيابة .... أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض ، فإن عدم تقريره بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، عباس عبد السلام ، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة . (3)الطعن رقم 18436 لسنة 87 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . عدم التقرير بالطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟(2) حكم " بيانات التسبيب " . عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن…

