محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . دفوع
" الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱۷۷٥۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.