إثبات "بوجه عام" حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
التفات الحكم عن الصلح بين الطاعن والمجنى عليه في معرض نفى التهمة لا يعيبه . مادام قد أبدى عدم اطمئنانه الى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت اليها .
القاعدة
لا يعيب الحكم إلتفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها و بين الطاعن في معرض نفى التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليها يتضمن عدولها عن إتهامه و هو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع و سلطتها في تجزئة الدليل ، و لا تثريب عليها إن هى أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم إطمئنانه إلى ما جاء به و لم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة و النتيجة التى إنتهت إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف. وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وسيمر أنيس. (136) الطعن رقم 4497 لسنة 57 القضائية (1) هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "تقديرها" "العقوبة المبررة". طعن "المصلحة في الطعن". الركن المادي لجريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها ويخدش عاطفة الحياء عندها. مثال لتسبيب كاف تتوافر به أركان جريمة هتك العرض.…

