شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

جريمة " أركانها " . إزعاج . تنظيم الاتصالات .

الطعن
رقم ۲۲٤۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۰/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
٥۲

الموجز

جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات . لا تقتصر على الإزعاج فقط . اتساعها لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وأياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة . النعي على الحكم عدم انطباقها على الواقعة . غير مقبول . أساس ذلك ؟

القاعدة

لمَّـا كانت جريمـة إسـاءة استعمال أجهـزة الاتصـالات وفقـاً لنص المـادة 76 من القـانون رقم 10 لسـنة 2003 بإصـدار قـانون الاتصـالات لا يقتصـر على الإزعـاج فقـط بل يتسـع إلى كـل قـول أو فـعل تعمّده الجـاني يضيـق به صـدر المواطـن وأيـاً كـان نـوع أجهـزة الاتصـالات المستعمـلة أو الوسيـلة المستخدمة بهـا ، وكـان البيـن من مدونـات الحكم المطعـون فيـه أنّـه بيَّـن جريمـة إسـاءة استعمـال أجهـزة الاتصـالات خلافاً لمـا يزعمـه الطـاعن في أسباب طعنـه فإنّ مـا يرمى به الحكم في هذا الشأن لا يكـون له وجـه .

نص الحكم — معاينة

  جلسة 10 من يونيه سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عبد النبي عز الرجال ، ناصر إبراهيم عوض وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة .  (52)الطعن رقم 2284 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا