جريمة " أركانها " . إزعاج . تنظيم الاتصالات .
الموجز
جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات . لا تقتصر على الإزعاج فقط . اتساعها لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وأياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة . النعي على الحكم عدم انطباقها على الواقعة . غير مقبول . أساس ذلك ؟
القاعدة
لمَّـا كانت جريمـة إسـاءة استعمال أجهـزة الاتصـالات وفقـاً لنص المـادة 76 من القـانون رقم 10 لسـنة 2003 بإصـدار قـانون الاتصـالات لا يقتصـر على الإزعـاج فقـط بل يتسـع إلى كـل قـول أو فـعل تعمّده الجـاني يضيـق به صـدر المواطـن وأيـاً كـان نـوع أجهـزة الاتصـالات المستعمـلة أو الوسيـلة المستخدمة بهـا ، وكـان البيـن من مدونـات الحكم المطعـون فيـه أنّـه بيَّـن جريمـة إسـاءة استعمـال أجهـزة الاتصـالات خلافاً لمـا يزعمـه الطـاعن في أسباب طعنـه فإنّ مـا يرمى به الحكم في هذا الشأن لا يكـون له وجـه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عبد النبي عز الرجال ، ناصر إبراهيم عوض وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة . (52)الطعن رقم 2284 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي…

