الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . الطعنرقم ۱۷٦۱۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۱رقم القاعدة۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول