نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها . عدم جواز تكملته بدليل خارج عنه غير مستمد منه . خلوه من أسماء المطعون ضدهم . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن التقرير بالطعن بالنقض – كما رسمه القانون – هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل له قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع والعشرين ومن ثم فهو والعدم سواء . مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه ضدهم شكلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضوان وهشام رضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة . (9)الطعن رقم 14159 لسنة 82 القضائية(1) دعوى مدنية . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الغيابي الصادر ببراءة المطعون ضدهم ورفض دعواه المدنية . جائز . علة ذلك ؟ (2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "…

