سجل عيني " ميعاد سريانه : أثر صدور قرار وزير العدل بسريانه أثناء نظر الدعوى " " تغيير البيانات في السجل العيني : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني " .
الطعن
رقم ۳۸۱۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.