نقض . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الموجز
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة تعامل في ننقد أجنبي.
القاعدة
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " أنه بتاريخ 1983/5/21 من أن أحد المصادر السرية أبلغ قسم مكافحة الأموال العامة بالإسكندرية بأن الطاعن و هو صاحب كشك خردوات .................. و السابق ضبطه في القضيتين رقمى ................ و .............. لسنة 1978 إدارى مالية العطارين يزاول نشاطه في تجارة النقد الأجنبى و إنتقلت أفراد القوة إلى المكان المشار إليه و قامت بضبط المتهم ............ و تم ضبط مبلغ 335 جنيهاً إسترلينياً و بتفتيشه عثر على مبلغ خمسة دولارات و مائة جنيه مصرى و ضبط المتهم ............... و بيده مبلغ 2581 دولار أمريكى يقوم بتسليمها للمدعو .................. مبلغ 500 جنيه مصرى و آلة حاسبة ، و بتفتيش الكشك خاصته تم العثور على مبلغ 3448.250 جنيهاً ، 2 ريال سعودى ، 10 دينار كويتى " . و خلص الحكم مما تقدم إلى ثبوت التهمة قبل المتهمين مما تضمنه محضر الضابط و من ضبط المبالغ سالفة الذكر معهم . فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعامل في النقد الأجنبى على غير الشروط و الأوضاع المقررة و من غير المصارف المعتمدة أو الجهات الأخرى المرخص لها و التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن من دعوى مؤاخذته عن حيازة النقد الأجنبى ، لا جريمة التعامل فيه على النحو المؤثم قانوناً ، يكةون غير مقترن بالصواب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أكتوبر سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة ومحمد منصور وأحمد جمال عبد اللطيف. (146) الطعن رقم 3690 لسنة 57 القضائية (1) نقد. دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق". إيجاب صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المؤثمة بالقانون 97 لسنة 1976. قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق دون غيرها من…

