بيع " بيع الحصة الشائعة " . شيوع . قسمة .
الموجز
ثبوت شراء الطاعن كامل الأرض المقام عليها العقار الكائن به شقة النزاع من شركائه المشتاعين . مؤداه . خلوص ملكيته له بالشراء قبل تمام القسمة . أثره . افتقاد المطعون ضده أحقيته في وضع يده على شقة النزاع المباعة له مفرزةً من مالكةٍ حصةً على الشيوع بعد بيع حصتها الشائعة للطاعن . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طرد المطعون ضده للغصب رغم افتقاده لسند صحيح . قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أنه بموجب العقد المؤرخ 30/5/2005 اشترى الطاعن الأرض المقام عليها العقار الموجود به الشقة محل النزاع من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة، وتسلمها بذات التاريخ، وبموجب العقد المؤرخ 25/8/2005 باع ستة أسهم من أربعة وعشرين سهمًا هي كامل مساحة الأرض إلى (...) وثلاثة أسهم إلى (...) وثلاثة أسهم إلى (...)، وقامت (...) ببيع حصتها إلى (...) بالعقد المؤرخ 31/12/2006، وباعها الأخير إلى (...) بالعقد المؤرخ 1/6/2010 التي باعت شقة النزاع إلى المطعون ضده بالعقد المؤرخ 28/6/2010، ولمَّا كان الثابت كذلك أن الطاعن، وبموجب العقد المؤرخ 3/3/2007 قد استرد بالشراء ملكية كامل الأرض من شركائه على الشيوع جميعًا – ومنهم (...)–، وحصل الطاعن على حكم بصحة التوقيع على ذلك العقد، وأقام عليها العقار الكائن به الشقة محل النزاع، ومن ثم فإن العقار قد خلصت ملكيته له بالشراء، وقبل تمام القسمة، مما يفقد المتصرف إليه –المطعون ضده– أحقيته في وضع يده على شقة النزاع المباعة له مفرزةً من مالكة حصة على الشيوع، بعد أن باعت حصتها الشائعة للطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طرد المطعون ضده للغصب، رغم افتقاده لسند صحيح، فإنه يكون معيبًا (بالقصور في التسبيب).
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد جمال الدين " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد سعد إبراهيم. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 15 من شوال سنة 1443 ه الموافق 16 من مايو…

