بيع " بيع الحصة الشائعة " . شيوع . قسمة .
الموجز
المالك على الشيوع . جواز بيعه قدرًا مفرزًا من نصيبه . اعتبار البيع صحيحًا ونافذًا في حق الشريك البائع دون باقي الشركاء . بقاؤه معلقًا على نتيجة القسمة . عدم وقوع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع . أثره . انتقال حق المشتري من وقت التصرف للجزء الذي آل للبائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني .
القاعدة
أنه ليس ثمة ما يمنع المالك على الشيوع أن يبيع قدرًا مفرزًا من نصيبه، وهو وإن اُعتبر صحيحًا ونافذًا في حق الشريك البائع، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء، بل يظل معلقًا على نتيجة القسمة، فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب البائع انتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العيني.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد جمال الدين " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد سعد إبراهيم. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 15 من شوال سنة 1443 ه الموافق 16 من مايو…

