محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۸٦۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۷۱
رقم القاعدة
۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.