شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نيابة عامة " تدخل النيابة العامة في الدعاوى " .

الطعن
رقم ۱۳٦۳۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۰٦⁩

الموجز

خلو الأوراق مما يفيد تدخل النيابة العامة فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهما وطلب الأخيران فيها فسخ العقد ذاته لمخالفته أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما في حكمها حال كون الطاعنين من الأجانب . أثره . بطلان الحكم .

القاعدة

إذ كان الطاعنان قد أقاما دعواهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/3/2007، وأقام المطعون ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ هذا العقد ، لمخالفته أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية، وما في حكمها لكونهما إيطاليين الجنسية ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تدخل النيابة العامة في تلك الدعوى ، على النحو الذى أوجبه القانون ، فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الاثنين (ج)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور         " نائب رئيس المحكمـــــة "وعضوية السادة المستشارين / عبـــد الســـلام المزاحــى    ،    ياســــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــــر                           محمـــــــــد صفـــــــــــــــــــوت           " نـــواب رئيس المحكمة "               ومحمــــــــــــد الرملــــــــــى وحضور السيد رئيس النيابة / معتز الزند .                          وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الاثنين 2 من جماد الأول لسنة 1443 هـ الموافق 6 من ديسمبر لسنة 2021م.أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا