سبق الاصرار
الموجز
سلطة قاضي الموضوع في استخلاصه .
القاعدة
إستنتاج ظرف سبق الإصرار من الوقائع المعروضة أمر موضوعى من شأن محكمة الموضوع وحدها ، و لا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض ما دامت الأدلة و القرائن التى إستندت هى إليها تنتج عقلاً ما إستخلصته منها .

