إثبات " خبرة " .
الموجز
توقيع الطاعن على محضر سحب العينة بصفته المدير المسئول . نعيه بخلاف ذلك . غير مقبول .
القاعدة
لمَّا كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنَّ الطاعن وقع على محضر سحب العينة بصفته المدير المسئـول ـــ خلافـاً لما يزعمه بأسباب طعنه ـــ ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيــره من عدم توقيعه على محضر سحب العينة لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفي كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي عبد البديع ، عبد النبي عز الرجال ومحمد عبد الله الجندي نواب رئيس المحكمة وصابر جمعة . (51)الطعن رقم 2104 لسنة 89 القضائية(1) علامات وبيانات تجارية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه…

