نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد على أوجه دفاع لم يكشفها بأسباب طعنه . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعي على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت اليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف ، عـادل ماجد وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة وتامر الجمال . (36)الطعن رقم 8239 لسنة 87 القضائية(1) رد . توظيف أموال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . التزام المحكمة برد المبالغ المستحقة لأصحابها طبقاً للمادة 21 من القانون 146 لسنة 1988 . شرطه : أن يكون المودع ممثلاً في الدعوى الجنائية…

