إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
إيراد الحكم مضمون تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية . النعي عليه بخلاف ذلك . غير مقبول .
القاعدة
لما كان الحكم قد أورد مضمون ما ورد بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية - على خلاف ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه - فإن النعي على الحكم بالقصور في بيان مؤدى هذا الدليل يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف ، عـادل ماجد وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة وتامر الجمال . (36)الطعن رقم 8239 لسنة 87 القضائية(1) رد . توظيف أموال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . التزام المحكمة برد المبالغ المستحقة لأصحابها طبقاً للمادة 21 من القانون 146 لسنة 1988 . شرطه : أن يكون المودع ممثلاً في الدعوى الجنائية…

