الاخلال العمدي في تنفيذ الالتزمات التعاقدية و الغش في تنفيذها . غش . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
الطعن
رقم ٥۳٦۹ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۳/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
٤٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.