دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بصدور الاذن بعد القبض و التفتيش ". قانون " تطبيقه ".
الموجز
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعى. يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردها الحكم.
عدم جواز الاعتداد بالتعليمات في مجال تطبيق القانون .
القاعدة
لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن القبض والتفتيش كانا لاحقين على الإذن الصادر بهما وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً فيها بالأدلة السائغة التى أوردتها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر أحوال القسم قبل قيامه بمأمورية ضبط الطاعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى ، أحمد عبد القوى أيوب نائبى رئيس المحكمة ، أحمد مصطفى و لاشين إبراهيم. ( 41 )الطعن رقم 23631 لسنة 69 القضائيـة(1) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . محكمة الموضوع . " سلطتها فى تقدير جدية التحريات ". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعى . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض…

