تفتيش " إذن التفتيش . إصداره . تنفيذه " . الاتجار بالبشر .
الموجز
الأعمال الإجرائية . جريانها على حكم الظاهر . عدم إبطالها نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع . علة ذلك ؟
صدور إذن بالتسجيل والمراقبة لضبط جريمة التربح دون وجه حق . أثره : صحة ضبط ما انكشف أثناء تنفيذه من جريمتي الاتجار بالبشر ونقل وزرع الأعضاء . ما دام المأذون له لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى . النعي باستخدامه في الكشف عن جريمة مغايرة لتلك التي انصبت عليها التحريات . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد 30 ، 163 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية مما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي يتم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإنه على فرض صحة ما يثيره الطاعنون من أن التحريات انصبت على أنهم اعتدوا على المال العام واقترفوا جريمة التربح دون وجه حق فصدر الإذن من النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة على هذا الأساس فانكشفت جريمتي الاتجار بالبشر ونقل وزرع الأعضاء عرضاً أثناء تنفيذه ، فإن الإجراء الذي تم يكون مشروعاً ويكون أخذ الطاعنين بنتيجته صحيحاً ، ولا يصح الطعن بأن ما تم فيه تجاوز للأمر الصادر للمأذون له ، ما دام هو لم يقم بأي عمل إيجابي بقصد البحث عن جريمة أخرى غير التي صدر من أجلها الأمر ، ولا يقدح في جدية التحريات أن يكون ما أسفر عنه التفتيش غير ما انصبت عليه لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند رفضه للدفع في هذا الشأن ، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ، ويضحى النعي في هذا المقام غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي نور الدين الناطوري ، ياسر جميل ومحمد محمود محمد علي نواب رئيس المحكمة وحاتم حميده .(29)الطعن رقم 7311 لسنة 89 القضائية(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟(2) نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .…

