قبض . نقض " المصلحة في الطعن" .
الموجز
نعي الطاعن عدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه .
غير مجدٍ . طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .
القاعدة
لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته – طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / محمد جمال الشربيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، كمال صقر ، محسن البكري وعبد الحميد جابر نواب رئيس المحكمة .(31)الطعن رقم 1050 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سلاح . جريمة " أركانها " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على…

