نصب . جريمة " أركانها ".
الموجز
جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟
تصرف الولى الطبيعى في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر . لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين ، الأول : أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثانى : ألا يكون للمتصرف حق التصرف في العقار ، وكان القانون المدنى ، وفقاً لما نصت عليه المادة 1043 منه لم يرتب على مجرد رهن العقار تجريد المالك من ملكيته أو سقوط حقه في التصرف فيه فحريته في التصرف في العقار المرهون باقية ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن باع الشقة للمدعى بالحقوق المدنية بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر ، وكانت الملكية والصفة التى تصرف بمقتضاها ليست محل منازعة في الدعوى ، فإن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن تكون بمنأى عن التأثيم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 2003برئاسة المستشار / محمود إبراهـيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسـام عبد الرحيم ، سمير أنيـس ، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمـة و محمد رضا حسين.( 76 )الطعن رقم 46 لسنة 64 القضائية(1) نصب . جريمة " أركانها ". جريمة النصب القائمة على التصرف فى مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟تصرف الولى الطبيعى فى العقار المرهون المملوك لأولاده القصر . لا تقوم به جريمة النصب .…

