تقادم " التقادم المكسب للملكية " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بكف منازعة الطاعن للمطعون ضده في أرض التداعي استنادًا لملكية الأخير لها بالتقادم الطويل تأسيسًا على أقوال شاهديه وتقرير الخبير دون أن يبين تاريخ بدء وضع اليد ومدى توافر شرائطه القانونية . قصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضده لطلباته بكف منازعة الطاعن له في أرض التداعي على سندٍ من ملكية الأخير لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستندًا لأقوال شاهديه وتقرير الخبير دون أن يبين تاريخ بدء وضع اليد ومدى توافر شرائطه القانونية من هدوءٍ واستمرارية وظهور وتلك مسألة قانونية يتعين على الحكم أن يفصل فيها، ولا يجوز له الإحالة فيها لتقرير الخبير أو لأقوال شهود لم يعرض الحكم لبيانها وما إذا كانت أظهرت شرائط وضع اليد القانونية من عدمه، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد جمال الدين " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير…

