نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
الموجز
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . مقتضاه . اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصـــاص . وجوب تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة عند الاقتضاء . مــؤداه . وجوب الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًّا بنظر الدعوى واختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظرها . م 269 مرافعات .
القاعدة
أن الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيـه قـد نقـض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمـة علـى الفصـل فـي مسـألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة." ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء العادي الحكم بنظر الدعوى واختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظرها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و محمد جمال الدين " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير…

