حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل والمكمل بالحكم المطعون فيه بين العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان الحكم أورد مؤدى كل منها في بيانٍ وافٍ ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان مجمل ما أورده الحكم كافياً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بصورة الواقعة وبظروفها وأدلة الثبوت ودانت الطاعن وهي على بينة من أمرها وهو ما تنحسر به عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح عبد التواب .(38)الطعن رقم 263 لسنة 89 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة في بيان واف . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً…

