دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بعدم جدية التحريات . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيراده . دلالته : اطراحه .
القاعدة
لما كان ما تمسك به الدفاع عن الطاعنين من عدم جدية التحريات ، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي ، والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً ، إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ، أو ردها عليه ، ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 2020 برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي ، محمد رضا حسين ، محمد زغلول وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . (56)الطعن رقم 2120 لسنة 89 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بنوك . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير…

