نقض " تقرير الطعن " " بيان الحكم المطعون فيه "
الموجز
ذكر رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وما قضت به المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يعتبر بيانا كافيا في تعيين ذلك الحكم . الم 429 مرافعات .
القاعدة
إذا كان تقرير الطعن بالنقض قد وضح به رقم الحكم المطعون فيه و تاريخ صدوره كما إشتمل على ما قضت به المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف فإن في ذلك بيانا كاف بالحكم المطعون فيه كما تقتضيه المادة 429 مرافعات مما ينفى عنه أى تجهيل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1960 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين. (57) الطعن رقم 336 لسنة 25 القضائية ( أ ) نقض "تقرير الطعن" "بيان الحكم المطعون فيه". ذكر رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وما قضت به المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات. (ب) تنفيذ عقاري "تنبيه نزع الملكية" "تسجيل التنبيه". تسجيل تنبيه نزع الملكية فعلاً في 18 من…

