تقادم " التقادم الخمسى " .
الموجز
خضوع الحق للتقادم الخمسى . مناطه . اتصافه بالدورية والتجدد . م 375 مدنى . استهلاك المياه من الحقوق الدورية المتجددة يخضع لقواعد التقادم الخمسي .
القاعدة
أن النص فى المادة 375 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقربه المدين .... والمهايا والأجور والمعاشات " بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى ، بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد ، أى أن يكون الحق مستحقًا فى مواعيد دورية أيًا كانت مدتها ، وأن يكون الحق بطبيعته مستمرًا لا ينقطع سواءًا كان ثابتًا أو تغير مقداره من وقت لأخر ، وكان الحق في المطالبة بمقابل استهلاك المياه من الحقوق الدورية المتجددة ، ومن ثم فإنه يخضع لقواعد التقادم الخمسي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبدالبارى عبدالحفيظ خالد مصطفى أحمد فراج نواب رئيس المحكمة د/محمد حسين عطيه وحضور رئيس النيابة السيد / محمد إبراهيم عبدالنبى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 8 من شوال سنة 1443 ه الموافق 9 من مايو سنة 2022…

