حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .
القاعدة
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ، ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم أنه أسند إليه أن الواقعة الصادر بشأنها أمر الضبط والإحضار سند القبض جنحة سرقة ، على حين كونها لا تعدو أن تكون مجرد جنحة شروع في سرقة دراجة ، إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة ، وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف . (15) الطعن رقم 14062 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في…

