أمر ضبط وإحضار .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم بعدم ضم أمر الضبط والإحضار للتأكد من سريانه . غير مقبول . ما دام لا يدعي مضي أكثر من الستة أشهر اللازمة لعدم جواز تنفيذه . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن في شأن تأكد الحكم من سريان الأمر ، فمردود بأن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم ، طالما أن الطاعن لم يدع أن الأمر قد مضى عليه مدة تزيد عن الستة أشهر اللازمة لعدم جواز تنفيذه عملاً بنص المادة ۲۰۱ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مقلد ، محمد قنديل ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد يوسف . (15) الطعن رقم 14062 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حكم الإدانة . بياناته ؟ عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في…

