إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
القاعدة
لما كان البيّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاطلاع على الإنذار الموجه إليه من المدعي بالحقوق المدنية – على نحو ما أثاره بأسباب طعنه - ، فليس له أن ينعى عليها قُعودِها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يُثره أمامها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخُصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من مارس سنة 2021برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة . (20)الطعن رقم 13830 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها .…

