استئناف " نظر الاستئناف : ضم الاستئنافات " .
الموجز
ضم الاستئنافين المقامين عن ذات الحكم . مؤداه . اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله . اكتمال صحة إجراءات الاستئناف الأول . لازمه . صحة إجراءات الاستئناف الثاني الذي لم تختصم فيه المطعون ضدها الثانية. النعي على الحكم بالبطلان . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان مؤدى ضم الاستئنافين رقمي ... لسنة ١٧ ق ، ... لسنة ١٨ ق القاهرة المقام أولهما من الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم أطيان التداعي والإلزام بمبلغ الريع الذي قدره والقضاء برفض الدعوى، والثاني من الطاعنتين بزيادة مبلغ الريع، اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله وبالتالي فإن اكتمال صحة إجراءات الاستئناف الأول بإقامته من الشركة المطعون ضدها على الطاعنتين والمطعون ضدها الثانية يستتبع صحة إجراءات الاستئناف الثاني الذى لم تختصم فيه الأخيرة بعد أن اندمج معه وفقد استقلاله عنه ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل سعد رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة " وأحمد الفقي وحضور رئيس النيابة السيد/ إسلام شمس الدين. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 30 من جُمادَى الأولى سنة 1443 ه الموافق 3 من يناير سنة…

