محكمة استئنافية .
الموجز
عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند إلغائها الحكم الابتدائي بمناقشة أسبابه . حد ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كان النعي على الحكم بالقصور لعدم رده على أسباب البراءة التي اعتنقها حكم محكمة أول درجة في غير محله ؛ ذلك أن المحكمة الاستئنافية ليست مُلزمة عند إلغائها الحكم الابتدائي بأن تُناقش أسباب هذا الحكم ما دام حكمها مبنياً على أسبابٍ تُؤدي إلى النتيجة التي خَلُصت إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من مارس سنة 2021برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادي عبد المعتمد أبو القاسم ، حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة . (20)الطعن رقم 13830 لسنة 90 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها .…

