شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الموجز

معايير احتساب التعويض المستحق للعامل في حالة إنهاء الخدمة. عدم جواز أن يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. م 122 من ق 12 لسنة 2003. استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعنة هي التي منعت المطعون ضدها من العمل واعتبار الفصل غير مبرر موجبا للتعويض من أقوال ممثلها في شكوى المطعون ضدها إلى مكتب العمل. استخلاص سائغ وله مأخذه من الأوراق. أثره. اعتباره رد ضمني مسقط لكل دليل أو حجة مخالفة. مؤداه. النعي عليه في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

القاعدة

إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة هي التي منعت المطعون ضدها من العمل على ما استخلصه من أقوال ممثلها في شكوى المطعون ضدها إلى مكتب العمل، من أنها رهنت عودة المطعون ضدها للعمل بسداد أجر ثلاثة أشهر مقابل إجازة الوضع غير المستحقة لها، ورتب على ذلك اعتبار الفصل غير مبرر، وموجبا للتعويض، ولما كان قانون العمل أنف البيان لم يضع في المادة ۱۲۲ منه، معايير معينة لاحتساب التعويض في حالة إنهاء الخدمة سوى ما نص من عدم جواز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في خصوص ثبوت واقعة الفصل التعسفي، بالمبلغ الذي قدره عن جملة مدة عقود العمل محددة المدة المتعاقبة، وبعد مراعاة معيار القانون في التعويض، يكون سائغاً، وله مأخذه من الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة، فإن ما تثيره الطاعنة بهذه السبب، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا