عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
معايير احتساب التعويض المستحق للعامل في حالة إنهاء الخدمة. عدم جواز أن يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. م 122 من ق 12 لسنة 2003. استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعنة هي التي منعت المطعون ضدها من العمل واعتبار الفصل غير مبرر موجبا للتعويض من أقوال ممثلها في شكوى المطعون ضدها إلى مكتب العمل. استخلاص سائغ وله مأخذه من الأوراق. أثره. اعتباره رد ضمني مسقط لكل دليل أو حجة مخالفة. مؤداه. النعي عليه في ذلك جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة هي التي منعت المطعون ضدها من العمل على ما استخلصه من أقوال ممثلها في شكوى المطعون ضدها إلى مكتب العمل، من أنها رهنت عودة المطعون ضدها للعمل بسداد أجر ثلاثة أشهر مقابل إجازة الوضع غير المستحقة لها، ورتب على ذلك اعتبار الفصل غير مبرر، وموجبا للتعويض، ولما كان قانون العمل أنف البيان لم يضع في المادة ۱۲۲ منه، معايير معينة لاحتساب التعويض في حالة إنهاء الخدمة سوى ما نص من عدم جواز أن يقل التعويض عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة. فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في خصوص ثبوت واقعة الفصل التعسفي، بالمبلغ الذي قدره عن جملة مدة عقود العمل محددة المدة المتعاقبة، وبعد مراعاة معيار القانون في التعويض، يكون سائغاً، وله مأخذه من الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل دليل أو حجة مخالفة، فإن ما تثيره الطاعنة بهذه السبب، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة المقدمة في الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى هذا النعي على غير أساس.

