شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء " الاستيلاء المؤقت على العقارات ".

الطعن
رقم ۱۲۹٤۳ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٥/۱٦⁩

الموجز

الاستيلاء المؤقت علي العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة . سلطة المحافظ مقيدة بحالة الضرورة. انتهاءه بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء. مقتضاه . عدم جواز إطالة هذه المدة إلا بالاتفاق الودى مع ذوى الشأن أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية بوقت كاف قبل انقضاء المدة .م 24 من الدستور ، 805 مدنى ، 17 ، 18 من ق 577 لسنة 1954.

القاعدة

أنه لما كانت المادة ٢٤ من الدستور ، تنص على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائي ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض وفقاً للقانون " ، وكانت المادة ٨٠٥ من القانون المدني ، تنص على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه ، إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى رسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " ، وكان النص فى المادة ١٧ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة 1954 على أنه " يجوز فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وفى سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، أن يأمر المحافظ بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة كما يجوز فى غير الأحوال المتقدمة ، الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة ، لخدمة مشروع ذى منفعة عامة " والنص فى المادة ١٨ على أنه " تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار ، بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء ، وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة ، وتعذر الاتفاق على ذلك ، أو إذا أصبح العقار غير صالح ، وجب على المصلحة المختصة ، أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف إجراءات نزع الملكية " ، يدل أن السلطة التى خولها القانون للمحافظ ، فى الاستيلاء المؤقت على العقارات ، فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة ، هى سلطة استثنائية، مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء ، مما حدا بالمشرع – على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية – إلى وجوب وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت مدته ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار ، مما مقتضاه أن الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة ، إلا بالاتفاق الودى مع صاحب الشأن ، وإلا فإنها تلتزم باتخاذ إجراءات نزع الملكية ، ولازم صفة التأقيت التى أفصح عنها المشرع ، أن تلتزم الإدارة بأن تعيد العقار إلى ذوى الشأن فى نهاية المدة ، إلا أنه مع ذلك إذا دعت الضرورة ، إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات ، وتعذر الاتفاق الودى مع المالك على ذلك ، أو أصبح العقار غير صالح للاستعمال الذى كان مخصصاً له ، وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثلاث سنوات بوقت كاف ، إجراءات نزع الملكية لهذا العقار .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الاثنين (ج)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور         " نائب رئيس المحكمـــــة "وعضوية السادة المستشارين / محمـــــــــــد صفـــــــــــــــوت    ،    علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رزق                             أحمـــــــــــــــد الموافــــــــــــــــــى           " نـــواب رئيس المحكمة "                                                ومحمـــــد الرملـــــــــــىوحضور السيد رئيس النيابة / محمد إبراهيم .وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى  .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الاثنين 15 من شوال لسنة 1443 هـ الموافق 16 من مايو لسنة 2022م.أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12943 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا