محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية العقدية : استخلاص الخطأ العقدى ورابطة السببية ".
الطعن
رقم ۱۲۹٤۳ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.