تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .
الموجز
التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . لمأمور الضبط القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال .
القاعدة
من المقرر أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن حالة التلبس بالجناية تتيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ تخلي الطاعن عن السلاح الناري من تلقاء نفسه - طواعية واختياراً - إثر مشاهدته لضابط الواقعة فإن ذلك يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس سائغاً ويسوغ القبض على الطاعن وتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 2021برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي وعبد الهادي محمود نائبي رئيس المحكمة ورامي شومان وخالد سويلم . (5)الطعن رقم 13164 لسنة 88 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور…

